تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
93
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الان حتى أتأمل في دليله ولكن ذكر بعد أسطر أن الظاهر لم يفي كلمات المختلف في بعض صور للتي ذكرها والذي يخطر بالبال أن النزاع هنا لفظي لأنه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لا بدّ من القول بالصحة ويلتزم العلامة بالصحة في مورد ، لا بدّ فيه من البطلان وتوضيح ذلك أن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة ، الأول : أن يبيع البائع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي فيكون المبيع مركبا من الشخصي والكلى ، فالظاهر أنه لا شبهة في صحة هذا القسم ولا يتوهّم أحد بطلان بيع الكلى ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا ، وعليه فإن كان المنسوج الآخر مثل المنسوج سابقا فهو ، والا فلا بدّ للبائع من تبديله ويطالبه مثل المنسوج الأول ولا يثبت الخيار للمشترى ، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة كما هو واضح . الثاني : أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا ولكن يشترط المشتري على البائع نسجه مثل الأول وهذا أيضا لا شبهة في صحته لأن الشرط سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة الغرر وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشترى خيار تخلف الشرط ، كما هو واضح . الثالث : أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة ولكن يشترط المشتري على البائع أن ينسجه مثل الأول ففي هنا أيضا لا طريق إلى البطلان مع معلومية الشرط ومشروعيته ولا يحتمل أن يقول الشيخ وأضرابه بالبطلان هنا وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشترى ابتداء إلا إذا أنجز إلى تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب